مرسوم تنفيذي رقم 25-164
· ج.ر عدد 41 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-164 مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الشباب وسيرها
المادة 7
يؤهل المفتشون في إطار تنفيذ المهام المنوطة بهم، للحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بمهامهم وطلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك.
يلزم المفتشون بالحفاظ على سرّية المعلومات والوثائق التي يتولون تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها.