مرسوم تنفيذي رقم 25-164
· ج.ر عدد 41 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-164 مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الشباب وسيرها
المادة 3
يمكن المفتشية العامة، في إطار مهامها، اقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين وتعزيز ممارسة نشاطات المصالح غير الممركزة والهياكل والمؤسسات والهيئات التي تم تفتيشها.
ويمكنها أيضا بمناسبة تدخلاتها أن تقترح التدابير التحفظية التي تمليها الظروف من أجل إعادة السير الحسن للمصالح غير الممركزة وللهياكل والمؤسسات والهيئات التي تم تفتيشها وتعلم وزير الشباب بذلك فورًا.