المادة 2
زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بتنفيذ التدابير الضرورية لتفتيش نشاطات قطاع وزارة الشباب ومراقبتها وتقييمها.
وبهذه الصفة، تتولى المهام الآتية :
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقين بقطاع الشباب،
– التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير الشباب ومتابعتها،
– مراقبة تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الشباب على المستوى المركزي والمصالح غير الممركزة، والسهر على تطبيق المقاييس التقنية الخاصة بالقطاع، بالتعاون مع الهياكل والأجهزة والهيئات المعنية،
– التأكد من حسن سير ومراقبة هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، والمؤسسات والهيئات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية على الخصوص، والسهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها واستعمالها العقلاني،
– إجراء التقييم الدائم لهياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية، واقتراح التعديلات اللازمة، أوّل يوليو سنة 2025 م
– تنسيق وتنشيط ومتابعة عمليات التفتيش والمراقبة والتقييم الدوري للمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية والهياكل الجمعوية الشبانية التابعة للقطاع وكذا المستخدمين العاملين بها،
– التأكد من احترام المصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية لبنود دفتر الشروط، لا سيما فيما يخص تبعات الخدمة العمومية،
– المساهمة بآرائها وتوصياتها في إثراء وتحيين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم أنشطة القطاع،
– تقييم البرامج والأهداف موضوع العقد الذي يربط الإدارة بالحركة الجمعوية الشبانية ومراقبتها وتقييم مدى مساهمتها في تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الشباب، واقتراح التدابير الكفيلة بترقيتها وتطوير أدائها،
– اقتراح القواعد والإجراءات المتعلقة بمراقبة المساعدات والإعانات المالية الممنوحة للجمعيات الناشطة في مجال الشباب،
– المساهمة في تزويد بنك المعطيات الخاص بالقطاع بالمعلومات والوثائق البيداغوجية التي لها علاقة بمهامها وكذا المساهمة في إعداد برامج البحث للوزارة.