مرسوم تنفيذي رقم 25-161
· ج.ر عدد 38 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-161 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن إعادة تنظيم المركز الجزائري لتطوير السينما
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 2
تتمثل تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق المركز، في كل المهام التي تسندها إليه الدولة.