الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 24
تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
– مساهمات الدولة المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية،
– عائدات الخدمات المقدمة من طرف المركز في إطار غرضه وكل الإيرادات الأخرى المترتبة عن تأدية مهامه،
– الاقتراضات المحتملة، حسب التنظيم المعمول به،
– الهبات والوصايا، حسب التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– كل الإيرادات الأخرى التي يقرها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
في باب النفقات :
– نفقات الاستثمار،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى التي تدخل في إطار تأدية مهامه.