الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 19
تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر، وتقيد في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس مجلس الإدارة.
ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية، للموافقة عليها، في أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ المداولة.
تكون مداولات مجلس الإدارة نافدة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية للمحاضر، باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما تلك المتعلقة بالميزانية التقديرية والحصيلة المحاسبية والمالية والذمة المالية للمركز.