الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يتداول مجلس الإدارة في كل المسائل ذات الصلة بأنشطة المركز وكذا حول تطويرها، ويبت على الخصوص، فيما يأتي :
– مشروعا النظام والتنظيم الداخليين،
– الاتفاقية الجماعية لعلاقات العمل للمستخدمين،
– مشاريع البرامج السنوية والمتعددة السنوات لنشاطات المركز وحصيلة نشاطه،
– مشروع الميزانية،
– الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
– قبول الهبات والوصايا، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– القواعد العامة لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
– مشاريع إنشاء وحل ملحقات،
– اقتناء الممتلكات العقارية ونقل ملكيتها.
كما يدرس كل مسألة يعرضها عليه المدير العام من شأنها أن تحسن تنظيم المركز وسيره أو من طبيعتها التشجيع على تحقيق أهدافه وإنجاز مهامه.