مرسوم تنفيذي رقم 25-161
· ج.ر عدد 38 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-161 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن إعادة تنظيم المركز الجزائري لتطوير السينما
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يعيّن أعضاء مجلس الإدارة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو المعيّن الجديد إلى غاية انقضاء مدة العضوية.
تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.