مرسوم تنفيذي رقم 25-16
· ج.ر عدد 2 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-16 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية
المادة 2
تدرج الاعتمادات المالية غير المخصصة للوزارات أو المؤسسات العمومية المسيرة من طرف وزير المالية والمقدر مبلغها بألفين ومائة وثمانية وتسعين مليارا وسبعمائة وخمسة وتسعين مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 2.198.795.500.000 دج) كرخص التزام واعتمادات دفع، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، على مستوى الباب السابع ''نفقات غير متوقعة''.