مرسوم تنفيذي رقم 25-155
· ج.ر عدد 37 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-155 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 ، يتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها
المادة 3
تخضع المساحات المبنية داخل مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية للمقاييس المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، ولا يمكنها أن تمس، بأي حال، بطابع الأراضي الفلاحية والأملاك الغابية الوطنية والمواقع المصنفة.