مرسوم تنفيذي رقم 25-152
· ج.ر عدد 36 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-152 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن إدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم
المادة 2
يدمج الأساتذة المتعاقدون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، الذين يستوفون شروط الالتحاق بمناصب الوظيفة العمومية وكذا التخصصات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، الموجودون قيد الخدمة عند تاريخ 23 مارس سنة 2025، الذين تم توظيفهم في مناصب مالية شاغرة نهائيا ويؤدون المدة القانونية للعمل، في الرتب الموافقة للشهادات التي تم توظيفهم على أساسها.
مراسيم