المادة 5
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، بمواد 17 مكرر و 18 مكرر و 18 مكرر 1 و 18 مكرر 2 و 18 مكرر 3 و 18 مكرر 4، وتحرّر كما يأتي : ''الماد ة 17 مكرر : يعين أعضاء اللجنة الولائية ولجنة المقاطعة الإدارية بموجب قرار من الوالي أو الوالي المنتدب المختص إقليميا، حسب الحالة''. ''الماد ة 18 مكرر : يعد رئيس اللجنة الولائية أو لجنة المقاطعة الإدارية، حسب الحالة، جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة قبل عشرة ( 10 ) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن يومين (2) .'' ''الماد ة 18 مكرر 1 : تصح مداولات اللجنة الولائية ولجنة المقاطعة الإدارية بحضور نصف أعضائهما، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يبرمج اجتماع جديد في غضون الخمسة (5) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول حينئذ، اللجنتان المذكورتان مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين''. ''الماد ة 18 مكرر 2 : تتخذ قرارات اللجنة الولائية ولجنة المقاطعة الإدارية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا''. ''الماد ة 18 مكرر 3 : تعد اللجنة الولائية ولجنة المقاطعة الإدارية نظاميهما الداخليين وتصادقان عليهما''.
مراسيم