المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادتين 13 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''الماد ة 13 : تتشكل اللجنة العملية من ممثلي القطاعات الوزارية والهيئات الاستشارية والمؤسسات الوطنية الممثلة في اللجنة الوطنية''.
ويمكن اللجنة العملية أن تستعين بأي هيئة أو شخص لمساعدتها في أعمالها''. ''الماد ة 14 : ي عيّن أعضاء اللجنة العملية من بين شاغلي الوظائف العليا في الدولة، وعند الاقتضاء، الإطارات المسيّرة لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي يتبعونها. ..........................(الباقي بدون تغيير) .''............................