مرسوم تنفيذي رقم 25-150
· ج.ر عدد 35 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-150 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة 3
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، بمادة 12 مكرر تحرر كما يأتي : ''الماد ة 12 مكرر : يمكن اللجنة العملية إنشاء لجنة أو لجانا فرعية متخصصة، تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها في نظامها الداخلي''.