المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادتين 26 و 27 من المرسوم التنفيذي رقم 10-208 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 26 : يتم الالتحاق بدورات تحسين المستوى وتجديد المعارف طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 20-194 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه".
"المادة 27 : يخضع المترشحون المقبولون في إحدى دورات التكوين ودورات تحسين المستوى المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، للنظام الداخلي للمدرسة“.