المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 5 و 21 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 10-208 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 4 : (.................... بدون تغيير)...............................
يمكن، عند الحاجة، إنشاء ملحقات للمدرسة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
"المادة 5 : تتولى المدرسة ضمان التكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف.
وبهذه الصفة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل المناصب في رتبتي الإمام الأستاذ والإمام الأستاذ الرئيسي وسلك المرشدات الدينيات وسلك وكلاء الأوقاف،
– ضمان التكوين المتخصص لشغل رتبة إمام خطيب،
– ضمان تحسين مستوى شاغلي الرتب والأسلاك الآتية : * سلك الإمام الممتاز، * رتب الإمام الأستاذ والإمام الخطيب والإمام الأستاذ الرئيسي والإمام الخطيب الأول، * سلك المرشدات الدينيات، * سلك وكلاء الأوقاف، * سلك المفتشين. ............................. (الباقي بدون تغيير) ....................... ."
"المادة 21 : يبدي المجلس العلمي رأيه ويقدم اقتراحات وتوصيات في المسائل المتعلقة بالسير البيداغوجي والعلمي للمدرسة، لاسيما فيما يأتي :
– برامج التكوين التحضيري وتحسين المستوى وتقييمها،
– برامج التكوين المتخصص لرتبة إمام خطيب وتقييمها، ............................(الباقي بدون تغيير) ."..........................
"المادة 24 : تستعين المدرسة، للتكفل بنشاطات التعليم والبحث، بالأئمة الممتازين والأساتذة الجامعيين والمستخدمين والباحثين والخبراء الوطنيين والأجانب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما''.