مرسوم تنفيذي رقم 25-135
· ج.ر عدد 28 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-135 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري
المادة 3
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي : ''المادّة 2 مكرر : يتم إيداع ملف طلب شراء الأملاك العقارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه في شكل ورقي أو عبر المنصة الرقمية المنشأة لهذا الغرض''.