مرسوم تنفيذي رقم 25-132
· ج.ر عدد 27 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-132 مؤرخ في 28 شوال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث
الفصل الثاني — القطاعات المكلفة بإعداد وتعديل وتحيين المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث
المادة 7
يشرف الوزير المكلف بإعداد المخطط العام للوقاية من أخطار الكارثة، بالتشاور مع الوزير المكلف بالداخلية، على إعداد وتعديل وتحيين المخطط العام للوقاية من أخطار الكارثة المعنية.