مرسوم تنفيذي رقم 25-132
· ج.ر عدد 27 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-132 مؤرخ في 28 شوال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث
الفصل الأول — محتوى المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث
المادة 2
يعد لكل خطر من أخطار الكوارث مخططا عاما للوقاية يتضمن مجموع القواعد والإجراءات الرامية إلى التقليل من الهشاشة بالنسبة للمخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث أخطار الكوارث والوقاية أو الحد من آثارها المترتبة على الأشخاص والممتلكات والبيئة.