مرسوم تنفيذي رقم 25-132
· ج.ر عدد 27 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-132 مؤرخ في 28 شوال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث
الفصل الثالث — كيفيات إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث
المادة 15
تتم المصادقة على المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث بموجب مراسيم تنفيذية وتحدد صلاحيتها بعشر ( 10 ) سنوات. وفي حالة تعديل أو تحيين هذه المخططات، تحتسب مدة الصلاحية من تاريخ آخر تعديل أو تحيين.