مرسوم تنفيذي رقم 25-132
· ج.ر عدد 27 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-132 مؤرخ في 28 شوال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث
الفصل الثالث — كيفيات إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث
المادة 12
يعيّن أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بإعداد المخطط العام للوقاية من أخطار الكارثة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.