المادة 5
مديرية الدراسات والتقييمات والتخطيط والاستشراف، تكلف بما يأتي :
– اقتراح عناصر الاستراتيجية في مجال التقييم البيئي،
– المبادرة والمساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتقييم الدراسات البيئية والسهر على تطبيقها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– السهر على دراسة وتحليل دراسات التقييم البيئية، بما في ذلك دراسات التأثير ودراسات الخطر والدراسات التحليلية للبيئة،
– تقييم تأثير مشاريع التنمية على البيئة،
– القيام بزيارات للتقييم والتفتيش والمراقبة،
– إعداد قرارات رخص استغلال المؤسسات المصنفة،
– وضع أدوات التقييم والمتابعة والمراقبة،
– المشاركة في تعزيز القدرات على المستويين الوطني والمحلي في مجال التقييم البيئي، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
– إبداء الرأي في إنشاء المؤسسات المصنفة، والسهر على حسن استغلالها،
– السهر على تحيين البطاقية الوطنية المتعلقة بوثائق الموافقة على الدراسات البيئية،
– تصور وتطوير ووضع مؤشرات قياس جودة الحياة في مختلف المجالات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– جمع وتحليل البيانات لتقييم مستوى رضا المواطنين فيما يخص رفاهيتهم،
– تطوير أدوات تسمح بقياس رضا المواطنين فيما يخص جودة الحياة وتفعيلها،
– متابعة تأثير التغيرات البيئية على رفاهية المواطنين وجودة حياتهم،
– إعداد التقارير الدورية التي تبرز تقدم أو تراجع مؤشرات جودة الحياة،
– تصنيف المدن الجزائرية التي توفر أفضل جودة للحياة،
– إعداد وتنسيق الدراسات والأشغال المتعلقة بتخطيط مشاريع واستثمارات القطاع،
– اقتراح والمساهمة في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد احتياجات القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– تحديد استراتيجيات ومخططات التنمية على المدى القصير والمتوسط والطويل، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– ضمان متابعة إنجاز برامج التنمية وإعداد الحصائل الدورية،
– المبادرة مع الهياكل المعنية بالدراسات الاقتصادية ومتابعة التمويلات الخارجية،
– ضمان وضع إجراءات إعداد المعطيات الإحصائية للقطاع،
– جمع الإحصائيات الخاصة بنشاطات القطاع ومركزتها واستغلالها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتقييم الدراسات البيئية، تكلف بما يأتي :
– فحص وتحليل دراسات التأثير على البيئة، والسهر على مطابقة محتواها مع الأحكام التنظيمية المعمول بها،
– إعداد مقررات الموافقة على دراسات التأثير،
– السهر على متابعة ومراقبة تنفيذ مخطط التسيير البيئي،
– إعداد وتحيين البطاقية الوطنية المتعلقة بوثائق الموافقة على دراسات التأثير على البيئة،
– فحص وتحليل دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية للمنشآت المصنفة من الفئة الأولى، والسهر على مطابقة محتواها مع الأحكام التنظيمية المعمول بها،
– تقييم الأخطار المباشرة وغير المباشرة لنشاط المؤسسات المصنفة على الصحة العمومية والبيئة،
– إعداد المصادقة على دراسات الخطر ومقررات الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسات المصنفة من الفئة الأولى، بالاتصال مع القطاع المعني،
– إعداد قرارات رخص استغلال المؤسسات المصنفة من الفئة الأولى،
– تولي أمانة اللجنة الوزارية المشتركة لفحص دراسات الخطر للمؤسسات المصنفة من الفئة الأولى، والموافقة عليها،
– إعداد وتحيين البطاقية الوطنية المتعلقة بوثائق الموافقة المسبقة ورخص الاستغلال.
ب) المديرية الفرعية لمتابعة وتقييم مؤشرات قياس جودة الحياة، تكلف بما يأتي :
– تطوير نماذج قياس جودة الحياة،
– وضع مؤشر وطني لجودة الحياة،
– إعداد تقارير موضوعاتية حول نتائج تقييم جودة الحياة،
– تصميم وإنجاز استبيانات دورية لقياس رضا المواطنين وإدراكهم لجودة حياتهم،
– متابعة مؤشرات رضا المواطنين عبر مختلف القطاعات والخدمات،
– تحيين البيانات والمعلومات حسب التغيرات والأولويات. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
ج) المديرية الفرعية للتخطيط والاستشراف، تكلف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد المخططات الوطنية للتنمية وبرامج الاستثمارات العمومية،
– المساهمة في إنجاز البرامج والمشاريع القطاعية،
– تعميم الأساليب والمقاربات الجديدة في مجال التخطيط القطاعي،
– ضمان تنسيق نشاطات هياكل الوزارة المختلفة في مجال التخطيط والبرمجة والمتابعة والتقييم،
– اقتراح الدراسات الضرورية للتخطيط القطاعي،
– السهر على تناسق الاستراتيجيات ومخططات العمل والمشاريع الرامية لتنفيذها،
– اقتراح الأهداف والاستراتيجيات القطاعية في مجال التنمية، والمساهمة في ذلك.
د) المديرية الفرعية للإحصائيات ومتابعة برامج الاستثمار، تكلف بما يأتي :
– ضمان مراقبة برامج الاستثمار ومتابعتها،
– إعداد الحصائل السداسية والسنوية المتعلقة بتنفيذ برامج الاستثمار،
– إنتاج الإحصائيات والمؤشرات القطاعية الضرورية،
– القيام بكافة أعمال تحليل وتفسير إحصائيات الوزارة،
– مركزة البيانات التي يقدمها الشركاء الآخرون في النظام الإحصائي الوطني ونشرها،
– السهر على توافق المفاهيم والمناهج الإحصائية المستخدمة على المستوى الوطني مع المعايير الدولية،
– ضمان نشر المعلومات الإحصائية وتوزيعها،
– تحضير المذكرات الظرفية الدورية المتعلقة بالقطاع، وإعداد مدوّنات إحصائية سنوية ونشرها.