المادة 2
المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة، تكلف بما يأتي :
– إعداد وضمان تنفيذ الاستراتيجيات ومخططات العمل الوطنية المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة والأمن البيئي، وتقييمها وتحيينها،
– إعداد التقرير الوطني عن حالة البيئة ومستقبلها،
– الوقاية من كل أنواع التلوث والأضرار في الوسط الحضري والصناعي،
– ضمان مراقبة وتقييم حالة البيئة،
– ضمان متابعة أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها،
– المساهمة في تطوير الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر،
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم فيما يتعلق بحماية البيئة،
– تصميم ووضع بنك معطيات ونظام للمعلومات الجغرافية يتعلقان بالبيئة والتنمية المستدامة،
– المبادرة والمساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة،
– المساهمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتثمينه،
– المساهمة في الحفاظ على الأنظمة البيئية الساحلية والرطبة والجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية وتثمينها،
– المساهمة في حماية وتطوير المساحات الخضراء،
– المساهمة في مكافحة التغيرات المناخية وتقييم البصمة الكربونية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– إعداد تقارير دورية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، مع تقديم اقتراحات وتوصيات.
وتضم ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية السياسات البيئية الحضرية والصناعية، تكلف بما يأتي :
– اقتراح عناصر السياسات البيئية الحضرية والصناعية،
– المبادرة والمساهمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير النفايات ونوعية الهواء والأضرار السمعية والبصرية بالإضافة إلى التدفقات السائلة الحضرية وتحديد القيم القصوى والمواصفات التقنية التي تنظم الوقاية من التلوث والأضرار ذات المصدر الصناعي ومكافحتها، والسهر على تطبيقها،
– المبادرة بالدراسات المتعلقة بتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الضخمة والهامدة ونوعية الهواء في الوسط الحضري وكذا معالجة المياه الآسنة والبيوغاز والوقاية من التلوث والأضرار ذات المصدر الصناعي،
– السهر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، على تطوير وترقية الاقتصاد الدائري من خلال كل الأعمال التي تشجع على استرجاع النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الضخمة والهامدة وكذا النفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة وتدويرها وتثمينها اقتصاديا، 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– المساهمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد البرنامج الوطني لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها، بما في ذلك النفايات الضخمة والهامدة، وتقييمه وكذا إعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، ومراجعته،
– المساهمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد خرائط الأخطار وتشجيع اللجوء إلى التكنولوجيات النظيفة وتقنيات الوقاية من التلوث والأضرار البيئية ومكافحتها في الوسط الحضري والصناعي،
– المشاركة في البرامج العالمية المتعلقة بتطوير وترقية الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر والقضاء على ملوثات البلاستيك والملوثات المصغرة الأخرى ذات المصدر الحضري وتلك المتعلقة بنقل النفايات الخاصة الخطرة عبر الحدود وإزالة الملوثات العضوية الثابتة والملوثات المصغرة الأخرى ذات المصدر الصناعي.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للنفايات وترقية الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر، تكلف بما يأتي :
– المبادرة والمساهمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد وتحيين مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،
– المبادرة والمساهمة في إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالنفايات، وتحديد القواعد والمواصفات التقنية لتسييرها ومعالجتها وتثمينها،
– إعداد وتقييم البرنامج الوطني لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الضخمة والهامدة، والسهر على تنفيذه، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– القيام بكل الأعمال التي تشجع على استرجاع النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الضخمة والهامدة، وتدويرها وتثمينها اقتصاديا،
– ترقية الشراكة عمومي – خاص من أجل جمع النفايات ونقلها وفرزها ومعالجتها، وكذا تطوير فروع تثمين النفايات من خلال وضع وتعميم نشاطات الاسترجاع والتدوير،
– تحيين جرد كميات النفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة التي تنتج على مستوى التراب الوطني وضبط وتحيين القائمة المرتبطة بها مع المساهمة في وضع قاعدة معطيات تتعلق بالنفايات،
– دراسة ملفات طلب رخص نقل وجمع وتأهيل وتصدير النفايات الخاصة الخطرة ومنح الرخص والاعتمادات المرتبطة بها، بالاتصال مع القطاعات المعنية.
ب) المديرية الفرعية لنوعية الهواء والأضرار السمعية والبصرية والتدفقات السائلة، تكلّف بما يأتي :
– المبادرة بالدراسات التي تسمح بتحديد شكل وموقع وأهداف شبكات مراقبة نوعية الهواء في الوسط الحضري،
– إعداد السجل الوطني لخصائص النفايات الجوية في الوسط الحضري،
– اقتراح وضع الترتيبات التي تسمح بالوقاية من التلوث الجوي ومكافحته والمساهمة في ذلك،
– المساهمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والترتيبات التي تسمح بمكافحة كل أشكال الأضرار، لا سيما منها السمعية والبصرية في الوسط الحضري، والسهر على تطبيقها،
– المساهمة في إعداد الدراسات والأعمال والمشاريع الخاصة بالبحث المرتبطة بالوقاية من التلوث في الوسط الحضري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في ترقية وسائل النقل النظيف وتطويرها،
– تحديد المعايير الخاصة بالتدفقات السائلة الحضرية والصناعية في الأوساط المستقبلة لها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المبادرة بإعداد دراسات إزالة التلوث المتعلقة بالتدفقات السائلة الحضرية والصناعية في الأوساط المستقبلة،
– المساهمة في تنفيذ ومتابعة التدابير الرامية إلى الوقاية من التلوث الناجم عن كل أشكال التدفقات السائلة في الأوساط المستقبلة وتلوث الأوساط الطبيعية والتقليل منه.
ج) المديرية الفرعية للمؤسسات المصنفة والوقاية من الأخطار، تكلف بما يأتي :
– إنجاز دراسات إزالة التلوث البيئي في الوسط الصناعي،
– تحيين قائمة المنشآت المصنفة ومسح المؤسسات المصنفة، لا سيما المؤسسات الصناعية الأكثر خطرا،
– إعداد السجل الوطني لخصائص المصبّات السائلة والانبعاثات الجوية ذات المصدر الصناعي،
– إعداد مسح ومخطط إزالة التلوث وإعادة تأهيل المواقع والأراضي الملوثة،
– إعداد الدراسات والأعمال المتعلقة بالوقاية من التلوث في الوسط الصناعي، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في تنفيذ الأحكام التنظيمية للوقاية من المخاطر والأضرار الصناعية، وتنظيم التدخلات في حالة وقوع تلوث صناعي عرضي، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
– متابعة تنفيذ المخططات الخاصة للوقاية والتدخل في المنشآت أو الأشغال،
– المساهمة في إعداد خرائط الأخطار الصناعية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في متابعة تطبيق المواصفات التقنية التي تخص المؤسسات المصنفة، بالاتصال مع القطاعات المعنية.
د) المديرية الفرعية لترقية التكنولوجيات النظيفة، تكلف بما يأتي :
– القيام بجميع الأعمال الرامية إلى ترقية واستخدام التكنولوجيات النظيفة والملائمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– القيام بجميع الأعمال المشجعة على اعتماد أحسن التقنيات المتوفرة والممارسات البيئية من طرف الوحدات الصناعية وكذا الابتكار والتقييس البيئيين، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– اقتراح وإعداد كل عمل يشجع على الاستعمال العقلاني والمؤمّن للمواد الأولية والمنتجات الفرعية الصناعية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– القيام بكل عمل يشجع على تثمين المنتجات الفرعية الصناعية. 2 – مديرية الحماية والمحافظة على التنوع البيولوجي والأنظمة الإيكولوجية وتثمينها، تكلف بما يأتي :
– القيام بتصور الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على التنوع البيولوجي وتثمينه، وتحيّينها وتقييمها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– اقتراح عناصر السياسة الوطنية فيما يتعلق بالمساحات الخضراء، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– إعداد التقرير الوطني عن التنوع البيولوجي في إطار تنفيذ التزامات الجزائر الدولية في مجال حماية التنوع البيولوجي، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– اقتراح العناصر المتعلقة بالحصول على الموارد البيولوجية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المبادرة بالدراسات المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي وتثمينه وإنجازها،
– المساهمة في وضع السياسة الوطنية في مجال الأمن البيولوجي،
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والمحافظة على الوسط الطبيعي والمجالات المحمية والمساحات الخضراء والساحل، والسهر على تطبيقها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في إعداد قواعد تسيير المساحات ذات المنفعة الطبيعية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في إعداد وتنفيذ الأعمال المتعلقة بحماية الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة والمحافظة عليها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في إعداد برامج الأعمال المتعلقة بحماية الموارد الجينية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المبادرة بأنظمة الإنذار المبكر والحراسة والمتابعة من أجل منع وتسيير واستئصال الأنواع الغريبة والغازية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للحفاظ على التراث الطبيعي والبيولوجي والمساحات الخضراء وتثمينه، تكلف بما يأتي :
– المبادرة بجميع أعمال وبرامج إعادة تأهيل المواقع الطبيعية البرية ذات المنفعة وصيانتها وتثمينها، والمساهمة في ذلك،
– إعداد وتحيين الجرد الوطني للثروة الحيوانية والنباتية النادرة والتي في طريق الانقراض وكذا مواطنها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– وضع ترتيبات الوقاية من الأخطار البيوتكنولوجية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في تحديد وتصنيف المجالات المحمية البرية من أجل ضمان حمايتها والمحافظة عليها، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تحديد الوسائل الضرورية لإنشاء بنوك للجينات والمساهمة في تنفيذها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– وضع المؤشرات الضرورية لمتابعة استغلال الموارد البيولوجية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في حماية المساحات الخضراء وتطويرها،
– المساهمة في جميع أعمال وبرامج إعادة تأهيل وإعادة جلب السلالات المهددة بالانقراض،
– المساهمة في حماية الموارد الجينية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– السهر على حسن سير أنظمة الإنذار المبكر والحراسة والمتابعة، من أجل استئصال الأنواع الغريبة والغازية.
ب) المديرية الفرعية للحفاظ على الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة، تكلف بما يأتي :
– السهر على المحافظة والتسيير المدمج والعقلاني للساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة،
– المبادرة بمشاريع وبرامج التسيير المدمج للمساحات الساحلية والشاطئية، والمساهمة في تطويرها،
– تحيين سجل المسح الوطني للساحل ووضع وتحيين الأنظمة المعلوماتية للساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة،
– المبادرة بكل عمل لتحديد المساحات الساحلية والمواطن البحرية والشاطئية، ودراستها وحمايتها،
– المساهمة في وضع مشاريع إعادة تأهيل المساحات الساحلية والمناطق الرطبة المتدهورة، وتحديد المواقع الطبيعية ذات الأهمية الإيكولوجية الموجودة في الساحل، وتصنيفها كمجالات محمية،
– اقتراح دراسات وبرامج وأدوات الرصد والتقييم والمتابعة المتواصلة للساحل والأنظمة البيئية البحرية والمناطق الرطبة، بالاتصال مع القطاعات المعنية.
ج) المديرية الفرعية للحفاظ على الأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية وتثمينها، تكلف بما يأتي :
– المبادرة بمشاريع وبرامج التسيير المدمج للأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية، والمساهمة في تطويرها،
– المبادرة والمساهمة في تحديد وإعداد مشاريع وبرامج الحفاظ على الأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية وتثمينها،
– اقتراح دراسات وبرامج وأدوات التسيير العقلاني للأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المبادرة والمساهمة بإعداد دراسات المحافظة وتهيئة وإعادة تأهيل الأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في تحديد وتصنيف المجالات المحمية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية من أجل المحافظة عليها وحمايتها،
– المساهمة في تقييم وتثمين التنوع البيولوجي وخدمات الأنظمة البيئية للأوساط الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية، بالاتصال مع القطاعات المعنية. 3 – مديرية التغيرات المناخية والبصمة الكربونية، تكلف بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتغيرات المناخية والبصمة الكربونية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– تطوير الاستراتيجيات والسياسات والمخططات الوطنية حول التغيرات المناخية وتنسيقها وتنفيذها، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– إعداد برامج وأعمال الملاءمة والتقليص في مجال التغيرات المناخية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تحضير وتنسيق مسار المفاوضات حول التغيرات المناخية والبصمة الكربونية والمشاركة فيها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– ضمان تقييم ومتابعة الأعمال الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية،
– المساهمة في إزالة المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وبدائلها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– السهر على وضع النظام الوطني لجرد الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في تنفيذ التزامات الجزائر الدولية بشأن التغيرات المناخية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– وضع برامج لمرافقة المؤسسات الاقتصادية من أجل تقييم وتقليص البصمة الكربونية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للملاءمة مع التغيرات المناخية، تكلف بما يأتي :
– تصور برامج الملاءمة مع التغيرات المناخية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– تحديد وسائل تنفيذ برامج الملاءمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– تقييم البرامج الوطنية للملاءمة، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– إعداد الدراسات والمخططات والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية حول تدابير الملاءمة مع التغيرات المناخية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– ضمان متابعة وتقييم الأعمال الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية فيما يتعلق ببرامج الملاءمة، بالتشاور مع القطاعات المعنية.
ب) المديرية الفرعية للتقليص من آثار التغيرات المناخية والبصمة الكربونية، تكلف بما يأتي :
– المبادرة ببرامج التقليص من التغيرات المناخية وتقييمها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– وضع وسائل تنفيذ برامج التقليص من التغيرات المناخية والبصمة الكربونية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– إعداد الدراسات والبرامج الوطنية والقطاعية حول إجراءات التقليص من التغيرات المناخية، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– وضع نظام وطني لجرد الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– ضمان تقييم ومتابعة الأعمال الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية فيما يتعلق بالتقليص منها،
– القيام بجرد المواد المستنفدة لطبقة الأوزون،
– القيام بتنفيذ مخطط تسيير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون،
– مرافقة المؤسسات الاقتصادية من أجل تقييم وتقليص البصمة الكربونية.
كما تضم المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة مفتشية عامة للبيئة، والتي تبقى خاضعة للنصوص التنظيمية ذات الصلة المذكورة أعلاه.
وفضلا عن هذه الهياكل، يساعد المدير العام للبيئة والتنمية المستدامة مدير (1) للدراسات.