مرسوم تنفيذي رقم 25-104
· ج.ر عدد 20 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–104 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1446 الموافق 24 مارس سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير البيئة وجودة الحياة
المادة 8
يقدم وزير البيئة وجودة الحياة مساهمته إلى الدوائر الوزارية المعنية من أجل تنفيذ الأعمال، خصوصا في مجال مكافحة ما يأتي :
– الأمراض المنتقلة عن طريق المياه،
– الأمراض المنتقلة عن طريق الحشرات،
– التلوث البيئي والأضرار، لا سيما في الوسط الحضري والصناعي،
– تدهور الأوساط الطبيعية والتصحر،
– التغيرات المناخية،
– الأخطار الكبرى،
– الطرق غير العقلانية للاستهلاك والإنتاج،
– كل أشكال الإزعاج التي تؤثر سلبًا على جودة حياة المواطن.