المادة 7
يتولى وزير البيئة وجودة الحياة، في إطار التعاون الدولي وبالتشاور مع الهيئات المعنية، ما يأتي :
– ضمان ترقية وتطوير علاقات التعاون والشراكة وتبادل الخبرات على المستويين الجهوي والدولي،
– السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وتطبيق فيما يخص دائرته الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
– المشاركة في نشاطات الهيئات الجهوية والمنظمات الدولية المختصة في مجالي البيئة وتحسين جودة الحياة،
– المشاركة ومساعدة السلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصه. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة