المادة 3
يكلف وزير البيئة وجودة الحياة، في إطار تأدية مهامه في ميدان البيئة، بالمهام الآتية :
– تصوّر وتنفيذ البرامج ومخططات العمل، لا سيما تلك المتعلقة بالمسائل الشاملة للبيئة، ومنها الوقاية والحماية من كل أشكال التلوث والمحافظة على التنوع البيولوجي وحماية طبقة الأوزون ومكافحة التغيرات المناخية والبصمة الكربونية، وذلك بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– إعداد أدوات التخطيط للأنشطة المتعلقة بالبيئة، والسهر على تطبيقها واقتراح أي أداة تضمن التنمية المستدامة والأمن البيئي،
– المبادرة وتصور واقتراح القواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبالإطار المعيشي، واتخاذ التدابير التحفظية الملائمة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– حماية الأنظمة البيئية البحرية والساحلية والجبلية والرطبة والسهبية والصحراوية والواحاتية والمحافظة عليها وتجديدها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– التقييم الدائم لحالة البيئة،
– المبادرة بأي عمل يرتبط بمكافحة التغيرات المناخية والمساهمة في خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري،
– السهر على إعداد تقارير جرد الغازات المسببة للاحتباس الحراري والمصادقة عليها،
– إعداد دراسات إزالة التلوث البيئي، لا سيما في الوسط الحضري والصناعي،
– إعداد وتنفيذ مخططات مكافحة كل أشكال التلوث، لا سيما منها التلوث العرضي،
– إعداد الدراسات ومشاريع البحث المرتبطة بالوقاية من التلوث والأضرار في الوسط الحضري والصناعي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المبادرة وتصور واقتراح قواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والجينية وتنميتها والحفاظ عليها وتثمينها، واتخاذ التدابير التحفظية الضرورية لذلك، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– المبادرة بالبرامج وتطوير أعمال التوعية والتعبئة والتربية والإعلام في مجال البيئة، بالتنسيق مع القطاعات والشركاء المعنيين،
– وضع الأنظمة وشبكات الرصد والمراقبة وكذا مخابر التحليل والمراقبة الخاصة بالبيئة، وضمان سيرها،
– المبادرة وتصوّر وتطوير أي عمل يرمي إلى تنمية الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر القائمين على تثمين النفايات وخدمات الأنظمة البيئية، من خلال ترقية النشاطات المتعلقة بحماية البيئة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– وضع برامج التفتيش والمراقبة البيئية وخلايا تدقيق النجاعة البيئية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تسليم الاعتمادات والتراخيص ومقرّرات التأهيل لكل شخص طبيعي أو معنوي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ترقية تطوير البيوتكنولوجيا، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– اقتراح وتطوير الأدوات الاقتصادية المرتبطة بحماية البيئة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– التشجيع على إنشاء جمعيات حماية البيئة وتدعيم أعمالها.