المادة 2
يمارس وزير البيئة وجودة الحياة صلاحياته، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية وفي حدود اختصاصات كل منها، في مجالي البيئة وجودة الحياة في إطار التنمية المستدامة.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
– ضمان تصور السياسات والاستراتيجيات والمخططات الوطنية في مجالي البيئة وجودة الحياة، وتحديد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية الضرورية لتنفيذها،
– المبادرة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم ميدان اختصاصه، والسهر على تطبيقها، تنظيمية
– ممارسة صلاحيات السلطة العمومية في ميادين اختصاصه، طبقا للتنظيم المعمول به،
– السهر على تطبيق الأنظمة والتعليمات التقنية المتصلة بالبيئة وجودة الحياة،
– ترقية الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري وتطويرهما،
– وضع منظومة المعلومات والتقييم والرقابة المتعلقة بالنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصه،
– تطوير وتثمين المهن والخبرات والمهارات في مجالي البيئة وجودة الحياة،
– تشجيع سياسة البحث العلمي والابتكار في مجالي البيئة وجودة الحياة،
– تعزيز أنشطة التوعية والتعبئة والتربية البيئية عبر البرامج المختلفة، وتحفيز المشاركة المجتمعية ضمن سياق البيئة وجودة الحياة، بالتعاون مع القطاعات والشركاء المعنيين.