مرسوم تنفيذي رقم 25-104
· ج.ر عدد 20 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–104 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1446 الموافق 24 مارس سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير البيئة وجودة الحياة
المادة 10
يسهر وزير البيئة وجودة الحياة على حسن سير الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة للوزارة وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته.