الفصل الثاني — تشكيلة اللجنة وتنظيمها ومهامها
المادة 7
تتولى أمانة اللجنة، تحت سلطة رئيسها، لا سيما :
– تحضير اجتماعات اللجنة،
– الدعم اللوجيستيكي للجنة، 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– حضور اجتماعات اللجنة وتحرير محاضر مداولاتها،
– السهر على متابعة تنفيذ قراراتها،
– مسك القائمة،
– مسك السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 11 أدناه،
– مسك سجل المداولات المنصوص عليه في المادة 19 أدناه،
– إعداد تقارير اجتماعات اللجنة.
ويتولى أمين اللجنة ممارسة السلطة السلمية على موظفي أمانة اللجنة.
تمسك القائمة على مستوى اللجنة التي تتولى مسؤولية تحديثها ونشرها.