مرسوم تنفيذي رقم 25-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-103 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل الثاني — تشكيلة اللجنة وتنظيمها ومهامها
المادة 6
تزود اللجنة بأمانة دائمة يشرف عليها أمين اللجنة الذي يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، من بين إطارات الوزارة المكلفة بالداخلية، برتبة مدير بالإدارة المركزية على الأقل.