مرسوم تنفيذي رقم 25-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-103 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 55
يمكن اللجنة، بناء على طلب أي دولة أو منظمة دولية أو إقليمية وارد عن طريق الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، أن تسجل في القائمة الأشخاص والكيانات التي تستوفي شروط التسجيل والآجال المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يبلغ قرار التسجيل إلى الجهة الطالبة عبر القنوات الدبلوماسية.
مراسيم