مرسوم تنفيذي رقم 25-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-103 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 54
تضع الدولة، تحت تصرف اللجنة، الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية الضرورية لأداء مهامها.
تقيد الاعتمادات اللازمة لسير اللجنة في محفظة برامج الوزارة المكلفة بالداخلية.