مرسوم تنفيذي رقم 25-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-103 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل الخامس — كيفيات تنفيذ قرارات التسجيل في القائمة أو الشطب منها وقرارات رفع التجميد و/ أو الحجز › القسم الثالث — المنع من السفر
المادة 51
يرفع الأمر بالمنع من السفر الصادر ضد الشخص المسجل أو الأشخاص الطبيعيين الأعضاء أو المسيرين في الكيان الإرهابي المسجل، بمجرد شطب اسم الشخص أو الكيان من القائمة.