مرسوم تنفيذي رقم 25-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-103 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل الثاني — تشكيلة اللجنة وتنظيمها ومهامها
المادة 4
تطلب اللجنة المعلومات الضرورية للقيام بمهامها، لا سيما تلك المتعلقة بتحديد الأشخاص والكيانات الذين، بناء على دلائل قوية ومتوافقة للاشتباه أو الاعتقاد، يستوفون معايير التسجيل في القائمة، والحصول عليها من الخاضعين وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف والوزارات والسلطات والإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين التابعين للقانون العام أو الخاص.