الفصل الخامس — كيفيات تنفيذ قرارات التسجيل في القائمة أو الشطب منها وقرارات رفع التجميد و/ أو الحجز › القسم الثاني — تجميد و/ أو حجز الأموال
المادة 47
تأذن اللجنة للأشخاص المسجلين في القائمة باستخدام جزء من الأموال المجمدة و/ أو المحجوزة لتغطية احتياجاتهم الضرورية واحتياجات أفراد عائلتهم والأشخاص الذين يعيلونهم والمصاريف الاستثنائية، التي تخضع لتقدير اللجنة، وذلك سواء من تلقاء نفسها أو بطلب من الأشخاص المسجلين في القائمة أو من ينوب عنهم.
يخضع تقييم النفقات للسلطة التقديرية للجنة.
يجب إرفاق الطلب بجميع المستندات والوثائق الضرورية، مع تحديد دقيق للمبالغ المطلوب استخدامها.
تفصل اللجنة في الطلب في أجل شهر من تاريخ توصلها به.
تنشر كيفيات وإجراءات تقديم هذه الطلبات في الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة.