مرسوم تنفيذي رقم 25-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-103 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل الخامس — كيفيات تنفيذ قرارات التسجيل في القائمة أو الشطب منها وقرارات رفع التجميد و/ أو الحجز › القسم الثاني — تجميد و/ أو حجز الأموال
المادة 46
تكلف إدارة أملاك الدولة بضمان تسيير الأموال المجمدة و/ أو المحجوزة التي تتطلب أعمال إدارة.
وتبقى هذه الأموال تحت إدارتها إلى غاية رفع التجميد و/ أو الحجز عنها من طرف اللجنة أو صدور حكم قضائي نهائي حول مآلها.