الفصل الخامس — كيفيات تنفيذ قرارات التسجيل في القائمة أو الشطب منها وقرارات رفع التجميد و/ أو الحجز › القسم الثاني — تجميد و/ أو حجز الأموال
المادة 45
تكون الأموال المجمدة و/ أو المحجوزة على مستوى الحسابات البنكية والبريدية موضوع تحويل من طرف البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة، حسب الحالة، إلى أمين الخزينة المركزية قصد تسجيلها في كتاباته.
تخضع لنفس الإجراء الأموال المجمدة و/ أو المحجوزة التي تؤويها حسابات الأموال الخاصة المفتوحة في كتابات الخزينة.
وتبقى هذه الأموال مودعة في كتابات أمين الخزينة المركزية إلى غاية رفع التجميد و/ أو الحجز عنها من طرف اللجنة أو صدور حكم قضائي نهائي بمصادرتها أو بإرجاعها.