الفصل الخامس — كيفيات تنفيذ قرارات التسجيل في القائمة أو الشطب منها وقرارات رفع التجميد و/ أو الحجز › القسم الثاني — تجميد و/ أو حجز الأموال
المادة 39
يجب أن يتأكد القائمون بالتنفيذ، بصفة دائمة ومستمرة، إن كانت بحوزتهم أموال تعود للأشخاص أو الكيانات المسجلة أسماؤهم في القائمة المنشورة في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة.
يلزم الخاضعون بفحص قواعد بيانات الزبائن والمعاملات بصفة دائمة ومستمرة لمعرفة إن كان الأشخاص أو الكيانات المسجلة بالقائمة المنشورة في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة، ضمن زبائنهم أو مرتفقيهم.
يلزم الخاضعون أيضا بالبحث عن أسماء الزبائن المحتملين وأسماء المستفيدين الحقيقيين وكذا أسماء الأشخاص والكيانات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالأشخاص والكيانات المسجلين في القائمة.
إذا كانت نتائج عملية الأبحاث في ملفات الزبائن والمعاملات إيجابية، يطبق الخاضعون فورا ودون تأخير ودون إشعار سابق، إجراءات التجميد و/ أو الحجز، مع احترام حقوق الغير حسن النية، ويبلغون بذلك فورا ودون تأخير ودون إشعار سابق، اللجنة والهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف.
إذا كانت نتائج عملية الأبحاث في ملفات الزبائن والمعاملات سلبية، يتعين على الخاضعين أيضا إخبار اللجنة والهيئة المتخصصة.
ويجب التأكد، في كل مرة يتم فيها عقد علاقة أعمال أو إنجاز عمليات مالية عرضية مع زبائن جدد، إن كان هؤلاء الزبائن أو موكلوهم أو المستفيدون الحقيقيون من هذه العمليات والأشخاص الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة معهم، ليسوا ضمن الأشخاص أو الكيانات المسجلة أسماؤهم في القائمة.
وفي حالة ما إذا كانت أسماؤهم واردة في القائمة، يجب فورا ودون تأخير حظر التعامل معهم والامتناع عن تنفيذ أي عملية تتعلق بهم، وتبلغ بذلك اللجنة والهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف فورا ودون تأخير ودون سابق إنذار. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة في حالة محاولة إجراء أية معاملة لصالح شخص أو كيان مسجل في القائمة، يلزم القائمون بالتنفيذ بتجميد و/ أو حجز الأموال التي تتلقاها لتنفيذ المعاملات لصالح الشخص أو الكيان المسجل في القائمة.