مرسوم تنفيذي رقم 25-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-103 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل الخامس — كيفيات تنفيذ قرارات التسجيل في القائمة أو الشطب منها وقرارات رفع التجميد و/ أو الحجز
المادة 33
يمكن القائمين بالتنفيذ، للقيام بمهامهم، أن يطلبوا مساعدة الهيئة المتخصصة.
تضع الهيئة المتخصصة، تحت تصرف القائمين بالتنفيذ، كل الوسائل التي تسمح لهم بالاتصال بها.