الفصل الخامس — كيفيات تنفيذ قرارات التسجيل في القائمة أو الشطب منها وقرارات رفع التجميد و/ أو الحجز
المادة 32
بمجرد نشر القائمة أو التحيينات الواردة عليها، بالإضافة أو الحذف أو التعديل في أحد الموقعين الإلكترونيين الرسميين للجنة وللهيئة المتخصصة، يلزم القائمون بالتنفيذ، فورا ودون تأخير ودون إشعار مسبق، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر نشاط الشخص أو الكيان المسجل في القائمة وتجميد و/ أو حجز أمواله ومنعه من السفر، حتى ولو صادف تاريخ النشر يوم عطلة أو أيام العطل الأسبوعية.