الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بالمصطلحات الآتية :
– اللجنة : لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية، المنشأة بموجب المادة 87 مكرر 13 من قانون العقوبات.
– الهيئة المتخصصة : خلية معالجة الاستعلام المالي، المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
– القائمة : القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية، المنشأة بموجب المادة 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم.
– قائمة العقوبات الموحدة : قوائم تدرج فيها الهوية الكاملة للأشخاص والمعلومات الخاصة بالكيانات والمجموعات ذات الصلة بالإرهاب وتمويله أو بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، الذين يخضعون للعقوبات المالية المستهدفة.
– التجميد و/ أو الحجز : فرض حظر مؤقت على تحويل الأموال أو أي وسيلة من وسائل الدفع الأخرى أو استبدالها أو التصرف فيها أو نقلها أو حركتها أو تولي مؤقتا عهدة ممتلكات أو السيطرة عليها تكون ملكا أو يتحكم بها أشخاص أو كيانات مسجلة في القائمة طيلة مدة التسجيل فيها، بناء على قرار قضائي أو إداري. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– فورا ودون تأخير : السرعة في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم تطبيقا لقرارات اللجنة، وفي كل الأحوال يحدد هذا الأجل بأربع وعشرين ( 24 ) ساعة من صدور قراراتها كأقصى تقدير.
– الأموال : الأموال والممتلكات والأموال أو الأصول الأخرى والموارد الاقتصادية، وتشمل :
• الأموال والممتلكات : مجموع الأموال والممتلكات المعرفة بموجب المادة 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وكذا الأموال والممتلكات المتأتية منها، والأموال والممتلكات التي يحوزها الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات المسجلة في القائمة أو التي تخضع، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لرقابتهم أو رقابة أشخاص يعملون لصالحهم أو يأتمرون بأوامرهم و/ أو كل الفوائد و/ أو غيرها من العائدات والأرباح المستحقة على الحسابات المحصلة بعد التجميد و/ أو الحجز.
• الأموال أو الأصول الأخرى : كل الأصول بما فيها، على سبيل المثال لا الحصر، الأصول المالية والموارد الاقتصادية (بما يشمل النفط والموارد الطبيعية الأخرى) وكافة أنواع الممتلكات، سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة أيا كانت كيفية الحصول عليها، والوثائق والمستندات أيا كان شكلها بما فيها الإلكتروني أو الرقمي التي تثبت حق ملكية تلك الأموال أو الأصول الأخرى أو مصلحة فيها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الائتمانات المصرفية والشيكات المصرفية والشيكات السياحية وأوامر الدفع والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد أو أي فوائد وأرباح أو مداخيل أخرى مترتبة عليها أو متولدة عن هذه الأموال أو الأصول الأخرى، أو أي أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على أموال أو سلع أو خدمات.
– الموارد الاقتصادية : الأصول مهما كان نوعها، مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، التي يمكن استخدامها من أجل الحصول على الأموال والممتلكات أو السلع أو الخدمات مثل الأراضي والبنايات وغيرها من الأملاك العقارية والمعدات بما يشمل الأجهزة والبرمجيات والأدوات والآلات والأثاث والمنشآت والتركيبات والسفن والطائرات والمركبات والبضائع والأعمال الفنية والممتلكات الثقافية والقطع الأثرية والمجوهرات والذهب والأحجار الكريمة والفحم والمنتجات النفطية والمصافي والمواد المرتبطة بها، بما في ذلك المواد الكيميائية ومواد التشحيم والمعادن والخشب أو غيرها من الموارد الطبيعية والسلع والأسلحة والمواد المرتبطة بها والمواد الخام والمكونات القابلة للاستخدام في صناعة المتفجرات أو الأسلحة غير التقليدية وأي نوع من متحصلات الجريمة، بما في ذلك الزراعة والإنتاج والاتجار غير الشرعي بالمخدرات أو مشتقاتها وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف وغيرها من أشكال الملكية الفكرية وخدمات استضافة المواقع والنشر على شبكة الإنترنت أو تلك المرتبطة بها والأصول التي تتاح لاستخدام الأشخاص المسجلين أو لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك لتمويل سفرهم أو تنقلهم أو لإقامتهم وكذا أي أصول تدفع لهم على سبيل الفدية.
– الاحتياجات الضرورية : المبالغ المالية المخصصة لتسديد الأعباء والتكاليف والتعويضات التي تدفع لقاء الخدمات، لا سيما منها تلك المتعلقة بالغذاء واللباس والإيجار أو دفع أقساط رهن المنزل العائلي والمصاريف المتعلقة بالأدوية وأتعاب وتكاليف العلاج والصحة والضرائب وأقساط التأمين الإجبارية والماء والغاز والكهرباء ومصاريف الاتصال وكذا بعض المصاريف الاستثنائية.
– المصاريف الاستثنائية : تكاليف المرافق العامة والخدمات القانونية، أو المخصصة حصرا لسداد أتعاب مهنية معقولة ودفع مبالغ النفقات المترتبة على تقديم خدمات قانونية، أو أداء رسوم أو تكاليف خدمات للعمليات الاعتيادية المتعلقة بحفظ أو صيانة الممتلكات والأموال والأصول الأخرى والموارد الاقتصادية المجمدة و/ أو المحجوزة.
– الدفعات المستحقة : المبالغ المالية المستحقة بموجب رهن أو عقد أو حكم قضائي أو قرار إداري أو تحكيمي سابق لتاريخ التسجيل بالقائمة.
– الغير حسن النية : الشخص الذي لم يكن شخصيا محل تحريات أولية أو متابعة جزائية أو إدانة من أجل الوقائع التي أدت إلى التسجيل في القائمة ولديه سند ملكية أو حيازة صحيح أو مشروع على الأموال محل التجميد و/ أو الحجز المنصوص عليها في هذا المرسوم.
– الكيان : كل جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة، مهما يكن شكلها أو تسميتها، يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات.
– القائمون بالتنفيذ :
• المصالح المركزية للدولة والهيئات والسلطات والإدارات العمومية المعنية،
• البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة بمفهوم التشريع الوطني المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، 13 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 مارس سنة 2025 م
• سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف على البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة بمفهوم التشريع الوطني المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
• الجمعيات،
• كل شخص طبيعي أو معنوي متواجد على التراب الوطني يمكن أن تكون بحوزته أموال أو يوفر خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة بالأشخاص أو الكيانات المسجلة أسماؤهم في القائمة.
– الخاضعون : المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة الوارد تعريفها في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه.
– المنع من السفر : المنع من مغادرة التراب الوطني طيلة مدة التسجيل في القائمة.
يمكن أن يشمل قرار المنع من السفر، المنع من الدخول إلى الإقليم الوطني بالنسبة للأجانب.
– التسجيل في القائمة : تحديد وتعريف الشخص أو الكيان الذي يتم تسجيله في القائمة بموجب قرارات اللجنة، دون اشتراط وجود دعوى جزائية مسبقة.
– تحيينات القائمة : قرارات التسجيل في القائمة أو التعديل بالإضافة أو الحذف، وقرارات الشطب منها، الصادرة عن اللجنة.
– دلائل قوية ومتوافقة : العناصر الكافية والأسباب المعقولة والموضوعية المتوفرة وذات المصداقية التي تدعم الاشتباه وتؤدي إلى تعزيز الاعتقاد بارتكاب أو محاولة أو الشروع في ارتكاب أحد الأفعال التي تؤدي إلى التسجيل في القائمة.
– حظر التعامل : حظر توفير، بشكل مباشر أو غير مباشر وبشكل كامل أو جزئيا وبالاشتراك مع الغير، أي نوع من الأموال أو الخدمات المالية أو الخدمات ذات الصلة لفائدة الأشخاص أو الكيانات المسجلة في القائمة أو الكيانات المملوكة لهم أو التي يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو توفير أو استلام منهم أو الدخول في معاملة مالية معهم أو أي أموال أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة لصالح الأشخاص أو الكيانات التي تنوب عنهم أو تمثلهم أو تعمل بتوجيه منهم.