مرسوم تنفيذي رقم 25-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-103 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل الرابع — كيفيات التسجيل في القائمة والشطب منها › القسم الخامس — كيفيات رفع التجميد و/ أو الحجز
المادة 29
يجب أن يتضمن طلب رفع تجميد و/ أو حجز الأموال ما يأتي :
– الهوية الكاملة للشخص أو الكيان الطالب،
– تحديد الأموال المجمدة و/ أو المحجوز عليها ومكان تواجدها بدقة،
– كل وثيقة تثبت وجود التشابه في الأسماء و/ أو الألقاب و/ أو التسميات،
– كل الوثائق التي تثبت حق الغير حسن النية على هذه الأموال.