مرسوم تنفيذي رقم 25-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-103 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل الرابع — كيفيات التسجيل في القائمة والشطب منها › القسم الخامس — كيفيات رفع التجميد و/ أو الحجز
المادة 28
يمكن الغير حسن النية أن يطلب من اللجنة رفع التجميد و/ أو الحجز على أمواله المجمدة و/ أو المحجوزة.