مرسوم تنفيذي رقم 25-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-103 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل الرابع — كيفيات التسجيل في القائمة والشطب منها › القسم الثاني — كيفيات التسجيل في القائمة
المادة 22
تعد السلطة طالبة التسجيل في القائمة، بيان الحالة الذي يتضمن المعلومات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، ويرفق وجوبا بمحضر المداولات.
يكون بيان الحالة قابلا للإفصاح عنه ما لم تقرر اللجنة أو السلطة التي أعدته الاحتفاظ بسرية بعض مقتضياته.