الفصل الرابع — كيفيات التسجيل في القائمة والشطب منها › القسم الثاني — كيفيات التسجيل في القائمة
المادة 21
يتم التسجيل في القائمة بعد توفر أكبر قدر من المعلومات حول :
– الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المعني،
– الأفعال التي تؤيد استيفاء الشخص أو الكيان لمعايير التسجيل في القائمة،
– أي معلومة حول وجود صلة بين الشخص أو الكيان المقترح تسجيله، مع شخص أو كيان مسجل في القائمة،
– كل معلومة تفيد وجود دلائل قوية ومتوافقة وكان الشخص أو الكيان محل تحريات أولية لتوفر فيه المعايير المذكورة في المادة 8 أو محل متابعة جزائية أو صدر ضده حكم أو قرار بالإدانة لارتكابه أو محاولة ارتكابه أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، أو المادة 3 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم.