الفصل الرابع — كيفيات التسجيل في القائمة والشطب منها › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 19
يحتوي محضر المداولات على :
– تاريخ ومكان الاجتماع،
– الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المطلوب تسجيله في القائمة أو شطبه منها وفقا للمادتين 3 و 21 من هذا المرسوم،
– ما يؤكد استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 أعلاه، أو زوال أسباب التسجيل في القائمة،
– إمضاء رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين في الاجتماع وأمينها.
تسجل محاضر المداولات في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس اللجنة.