الفصل الرابع — كيفيات التسجيل في القائمة والشطب منها › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 17
يتم التسجيل في القائمة بموجب قرار من اللجنة يتخذ في نفس الاجتماع.
يجب أن تصدر قرارات اللجنة في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ إخطارها.
ويجب أن تكون قرارات التسجيل في القائمة والشطب منها مسببة.
تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية ثلثي ( 3/2 ) الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرج حا.
تكون نتائج أشغال كل اجتماع موضوع تقرير يرسل إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، بعد خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأكثر، من تاريخ عقد الاجتماع.
تحدد اللجنة قواعد عملها في نظامها الداخلي.