الفصل الرابع — كيفيات التسجيل في القائمة والشطب منها › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 12
تجتمع اللجنة بمقر الوزارة المكلفة بالداخلية، ويمكنها، عند الضرورة، الاجتماع في أي مكان آخر من التراب الوطني بناء على قرار من رئيسها.
تجتمع اللجنة وجوبا مرة كل ستة (6) أشهر، على الأقل، لمراجعة القائمة ودراسة ما إذا كانت أسباب التسجيل في القائمة لا تزال مبررة، كما تقوم بشطب من القائمة الأشخاص المتوفين أو الذين تم قبول طلبات شطبهم.
كما يمكن للجنة أن تجتمع كلما اقتضت الضرورة ذلك، باستدعاء من رئيسها تلقائيا أو بناء على طلب أحد أعضائها.
يجب على السلطة طالبة التسجيل في القائمة إعداد تقرير عما إذا كانت أسباب تسجيل الشخص أو الكيان لا تزال قائمة، وعرضه خلال اجتماع اللجنة والذي يجب أن يكون مسببا ومبنيا على العناصر المحددة في المواد 8 و 9 و 22 من هذا المرسوم.