مرسوم تنفيذي رقم 25-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-103 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل الرابع — كيفيات التسجيل في القائمة والشطب منها › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 10
تتلقى اللجنة طلبات التسجيل في القائمة أو الشطب منها، الواردة إليها من وزارة الدفاع الوطني، والوزارة المكلفة بالداخلية، والوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، ووزارة العدل، أو تقدم اقتراحا للتسجيل في القائمة أو الشطب منها من تلقاء نفسها.