المادة 5
إذا توفرت دلائل قوية ومتوافقة ودون اشتراط وجود إجراءات جزائية، تقدم اللجنة بناء على طلب إحدى الجهات المذكورة في المادة 6 أدناه، أو من تلقاء نفسها وبالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، مقترح تسجيل أشخاص أو كيانات في قوائم مجلس الأمن، الذي يؤسس على العناصر الآتية :
– المشاركة في التخطيط أو التنفيذ أو التسهيل أو الإعداد أو التمويل أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال أو الأنشطة التي تهدد السلم والاستقرار والأمن الدوليين أو تسهيلها أو الإعداد لها أو تنفيذها أو تمويلها لفائدة ”حركة طالبان”
بالتعاون أو باسم أو نيابة أو دعما لأحدهم وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
– تزويد حركة طالبان بالأسلحة أو بالمواد المرتبطة بها، أو بيعها أو نقلها إليها أو القيام بالتجنيد لحساب هذه الحركة، أو دعم أي فعل أو نشاط أو أي خلية أو كيان مسجل في القائمة أو مرتبط بها وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
يجب أن يستوفي كل مقترح الشروط الآتية :
أ – الالتزام بالإجراءات المعمول بها وتقديمه وفق النماذج القياسية المعتمدة أممي ا، ب – توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات ذات الصلة حول الشخص أو الكيان المقترح تسجيله في القائمة، ج – تقديم بيان الحالة يتضمن أكبر قدر ممكن من التفاصيل عن أساس التسجيل في القائمة، د – توضيح إمكانية الإفصاح عن تسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بصفتها الدولة التي تقدمت بمقترح التسجيل في القائمة.